السيد عبد الأعلى السبزواري
120
جامع الأحكام الشرعية
إلا إذا كان بعضهم حافظا ويصح رجوع الشاك منهم إليه إن حصل له الظن في الركعات وإلا فلا يصح ويعتبر في رجوع كل منهما إلى الآخر أن يتحد شكهما أو يكون بين شكيهما رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع فإنّ الثلاث طرف شك كلّ منهما يبنيان على ذلك القدر المشترك ، ولو كان الشك في الأفعال فإن حصل من الرجوع الاطمئنان صح حينئذ وإلا فلا . ( السادس ) : الشك في ركعات النوافل فيتخير الشاك بين البناء على الأقل أو الأكثر وإن كان الأول هو الأفضل . نعم ، لو كان الأكثر مفسدا فيتعيّن البناء على الأقل . وأما الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة ، أتى بها إذا كان في المحل ، ولا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل ، ولا يجب فيها قضاء السجدة المنسية ولا التشهد المنسيّ كما أنّه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته . وأما النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة مثل صلاة الغفيلة أو صلاة ليلة الدفن إذا نسي فيها تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وإلا أعادها .